مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من رخص أن يصلي بغير إزار ، ولا يشد حقوه
أَنَّهُمَا كَانَا يَؤُمَّانِ بِغَيْرِ إِزَارٍ
أَشُدُّ حَقْوِي إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي