مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر
لَا وَتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
مُعتَمِرٌ عَن أَبِي هَارُونَ عَن أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة
إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ ذَهَبَ الْوِتْرُ
إِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلَا وَتْرَ
لَا وَتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ
مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وَتْرَ عَلَيْهِ
مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ ، فَلَا وَتْرَ عَلَيْهِ
إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُوتِرْ ، كَيْفَ تَجْعَلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ