مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من قال القنوت في النصف من رمضان
كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا فِي النِّصْفِ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ بِنَحوِهِ
كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ أُبَيًّا أَمَّ النَّاسَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَصَلَّى بِهِمُ النِّصْفَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَقْنُتُ
الْقُنُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْقُنُوتِ
كَانَ يُصَلِّي وَلَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ حَتَّى النِّصْفِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَاهُ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
إِذَا كَانَ إِمَامًا قَنَتَ فِي النِّصْفِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامًا قَنَتَ الشَّهْرَ كُلَّهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْفَجْرِ