|
من أبواب صلاة التطوع > من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ
|
|
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ
|
|
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُصَلِّي كَمَا كُنْتُ أُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ
|
|
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
|