مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من قال لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَطَوَّعَ
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ إِذَا سُبِقَ بِالْمَكْتُوبَةِ
أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُصَلِّي كَمَا كُنْتُ أُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ
يَتَطَوَّعُ إِنْ شَاءَ