|
من أبواب صلاة التطوع > المرأة يدخل عليها وقت صلاة فلا تصليها حتى تحيض
|
|
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى حَاضَتْ
|
|
إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ
|
|
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَخَلَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَأَخَّرَتْهَا حَتَّى حَاضَتْ ؟ قَالَ : تَبْدَأُ بِهَا إِذَا طَهُرَتْ
|
|
إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ قَدْ ذَهَبَ
|
|
لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا فِي وَقْتٍ
|