مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > في الحائض تقضي الصلاة
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَطْهُرُ ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ
قَدْ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحِضْنَ أَفَكُنَّ يَجْزِينَ
كُنَّ بَنَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجُهُ يَحِضْنَ
لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَلِيٍّ أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِكِ ؟ قَالَتْ : لَا
فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ : لَا تَقْضِي ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ