مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > في تغطية الأنف وحده
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا ؟ فَكَرِهَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ أَنْفَهُ وَفَمَهُ جَمِيعًا