مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى تُصَلَّى الْفَجْرُ
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ