|
من أبواب صلاة التطوع > في الرجل على غير وضوء والحائض يمسان المصحف
|
|
كَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ عِنْدِهِ فَتُمْسِكُ بِعِلَاقَتِهِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَائِهِ أَوْ بِعِلَاقَتِهِ
|
|
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ نَاوَلَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا بِعِلَاقَتِهِ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُحَوِّلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ
|
|
أَمَرَنِي أَبُو رَزِينٍ أَنْ أَفْتَحَ الْمُصْحَفَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
|
|
أَنَّهُ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
|
|
سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ مَسِّ الْمُصْحَفِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
|