مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع
>
في الصلاة في ثياب النساء
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَشَاعِرِهِنَّ
لَا تُصَلُّوا فِي شُعُرِ النِّسَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ الْمَرْأَةِ