مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > من قال لا يعيد تجزئه صلاته
أَمَّا الَّذِي أَعَادَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ
يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
لَا يُعِيدُ
أَنَّهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى
إِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ
لَا يُعِيدُ ، قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
إِذَا صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ اغْتَسَلَ
كُنْتُ أَنَا فِي رُفْقَةٍ
خَرَجْتُ فِي سَفَرٍ : حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ