|
من أبواب صلاة التطوع > في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا
|
|
كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ
|
|
إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ
|
|
أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ
|
|
اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْرِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
|