مصنف ابن أبي شيبة
من أبواب صلاة التطوع > في المسافر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا
كَانَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَيَقْصُرُ
إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ فَالسُّنَّةُ
أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ
اصْطَحَبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْرِ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَبَعْضُهُمْ يَقْصُرُ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ