|
من أبواب صلاة التطوع > من كره الجمع بين الصلاتين
|
|
كَانَ الْأَسْوَدُ وَأَصْحَابُهُ يَنْزِلُونَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ فَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهَا
|
|
جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : [أَنْ لَا] تَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
|
|
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَكَانَ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
|
|
أَنَّ الْأَسْوَدَ كَانَ يَنْزِلُ لِوَقْتِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ
|
|
مَا كَانَ إِلَّا رَاهِبًا إِذَا جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ نَزَلَ وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ
|
|
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ
|
|
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ
|
|
أَتَيْتُ سَالِمًا فَقُلْتُ : يَا أَبَا عُمَرَ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يُعَجِّلَنِي سَيْرٌ
|
|
لَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ
|
|
مَا نَعْلَمُ مِنَ السُّنَّةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي حَضَرٍ
|