كتاب الصيام > من رخص فِي السواك للصائم
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَدْوَمَ سِوَاكًا وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيدٍ عَن أَبِي نَهِيكٍ عَن زِيَادِ بنِ حُدَيرٍ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ بِنَحوِهِ
جِئْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ مَرَّتَيْنِ
اسْتَكْ أَوَّلَ النَّهَارِ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَسْتَاكُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَيَكْرَهُهُ مِنْ آخِرِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الظُّهْرِ وَهُوَ صَائِمٌ
لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَرِهَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الظُّهْرِ
يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ
سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ