مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الصيام > ما قالوا فِي قضاء رمضان فِي العشر
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ
ابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ
يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يِقْضِيَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِئْتَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ