كتاب الزكاة
|
|
ما جاء فِي الحث على الصدقة وأمرها
|
|
ما قالوا فِي منع الزكاة
|
|
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
|
|
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
|
|
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
|
|
من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
|
|
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
|
|
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
|
|
فِي زكاة الإبل ما فيها
|
|
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
|
|
من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة
|
|
ما يكره للمصدق من الإبل
|
|
فِي صدقة البقر ما هي
|
|
من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء
|
|
فِي الزيادة فِي الفريضة
|
|
فِي التبيع ما هو
|
|
فِي السائمة كم هي
|
|
من قَالَ ليس فِي شيء من السوائم صدقة
|
|
فِي البقر العوامل من قَالَ ليس فِيهَا صدقة
|
|
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
|
|
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
|
|
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
|
|
ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها
|
|
السخلة تحسب على صاحب الغنم
|
|
فِي المصدق ما يصنع بالغنم
|
|
ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق
|
|
فِي الطعام كم تجب فيه الصدقة
|
|
فِي الوسق كم هو
|
|
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
|
|
فِي كل شيء أخرجت الأرض زكاة
|
|
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
|
|
فِي الزيتون فيه الزكاة أم لا
|
|
فِي العسل هل فيه زكاة أم لا
|
|
من قَالَ ليس فِي العسل زكاة
|
|
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
|
|
فِي اللؤلؤ والزمرد
|
|
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
|
|
ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق
|
|
ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر
|
|
ما قالوا فِي تعجيل الزكاة
|
|
ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
|
|
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
|
|
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
|
|
ما قالوا فِي زكاة الخيل
|
|
فِي الحمير زكاة أم لا
|
|
فِي الحلي
|
|
من قَالَ ليس فِي الحلي زكاة
|
|
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
|
|
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
|
|
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
|
|
من قَالَ يزكيه إِذا استفاده
|
|
فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة
|
|
فِي مال العبد من قَالَ ليس فيه زكاة
|
|
من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله
|
|
فِي زكاة الدين
|
|
من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض
|
|
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
|
|
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
|
|
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
|
|
من رخص أن يصنع بِهَا ما شاء
|
|
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
|
|
من قَالَ لا تحتسب بذلك من زكاتك
|
|
فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه
|
|
من رخص أن يرسل بِهَا إِلَى بلد غيره
|
|
من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
|
|
زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
|
|
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
|
|
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
|
|
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
|
|
ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه
|
|
ما قالوا فِي العبد يكون غائبا فِي أرض لمولاه يعطى عنه
|
|
ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
|
|
بأي صاع يعطي صدقة الفطر
|
|
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
|
|
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
|
|
من له دار وخادم يعطى من الزكاة
|
|
فِي الرقبة تعتق عن الزكاة
|
|
من رخص أن يعتق من الزكاة
|
|
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
|
|
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
|
|
ما قالوا فِي أهل الأهواء يعطون من الزكاة
|
|
ما قالوا فِي أخذ العروض فِي الصدقة
|
|
من كره العروض فِي الصدقة
|
|
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
|
|
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
|
|
ما قالوا فِي العطاء إِذا أخذ
|
|
قوله تَعَالَى وآتوا حقه يوم حصاده وَمَا جاء فيه
|
|
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
|
|
فِي الخليطين إِذا كانا يعملان فِي ماليهما
|
|
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
|
|
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
|
|
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
|
|
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
|
|
من قَالَ فِي المال حق سوى الزكاة
|
|
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
|
|
ما قالوا فِي الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
|
|
السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
|
|
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين من قَالَ لا يزكيه
|
|
ما ذكر فِي خرص النخل
|
|
ما قالوا فِي الخرص متى يخرص التمر
|
|
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
|
|
ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
|
|
من قَالَ ليس على المسلمين عشور
|
|
فِي نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
|
|
من كان لا يرى العشور فِي السنة إِلا مرة
|
|
ما قالوا فِي الفقراء والمساكين من هم
|
|
فِي الأعراب عليهم زكاة الفطر
|
|
ما قالوا فِي الرجل يعتق العبد النصراني
|
|
ما قالوا فِي أرض الخراج
|
|
من قَالَ : لا يجتمع خراج وعشر على أرض
|
|
قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم
|
|
ما قالوا فِي الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
|
|
قوله تَعَالَى ويمنعون الماعون
|
|
فِي الصاع ما هو
|
|
من قَالَ ترد الصدقة فِي الفقراء إِذا أخذت من الأغنياء
|
|
فِي الركوب على إِبل الصدقة
|
|
فِي المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
|
|
ما قالوا فِي المملوك يعطى من الصدقة
|
|
من كان يحب أن يناول المسكين صدقته بيده
|
|
ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة يزكيها
|
|
ما قالوا في الغارمين من هم
|
|
ما قالوا في مسألة الغني والقوي
|
|
من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
|
|
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
|
|
في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
|
|
ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
|
|
من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
|
|
ما للعامل على الصدقة من الأجر
|
|
ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
|
|
الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع
|
|
من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة
|
|
ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
|
|
من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
|
|
في صدقة الفطر عما في البطن
|
|
في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
|
|
ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
|
|
في الجواميس تعد في الصدقة
|
|
من فرط في زكاته حتى يذهب ماله
|
|
في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
|
|
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
|
|
في الرجل يشتري من زكاته نسمة فيعتقها ثم تموت
|
|
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
|
|
في تسعة عشر دينارا إذا كانت
|
|
المصدق يأخذ من البعير عقالا
|
|
من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
|
|
في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
|
|
في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
|
|
في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
|
|
في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة
|
|
من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
|
|
في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
|
|
من كان يقبل من الزكاة
|
|
في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
|
|
في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
|
|
في الخمر تعشير أم لا
|