كتاب الزكاة
ما جاء فِي الحث على الصدقة وأمرها
ما قالوا فِي منع الزكاة
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما
من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
فِي زكاة الإبل ما فيها
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة
ما يكره للمصدق من الإبل
فِي صدقة البقر ما هي
من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء
فِي الزيادة فِي الفريضة
فِي التبيع ما هو
فِي السائمة كم هي
من قَالَ ليس فِي شيء من السوائم صدقة
فِي البقر العوامل من قَالَ ليس فِيهَا صدقة
فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها
السخلة تحسب على صاحب الغنم
فِي المصدق ما يصنع بالغنم
ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق
فِي الطعام كم تجب فيه الصدقة
فِي الوسق كم هو
من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب
فِي كل شيء أخرجت الأرض زكاة
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
فِي الزيتون فيه الزكاة أم لا
فِي العسل هل فيه زكاة أم لا
من قَالَ ليس فِي العسل زكاة
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
فِي اللؤلؤ والزمرد
ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي
ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق
ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر
ما قالوا فِي تعجيل الزكاة
ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
ما قالوا فِي زكاة الخيل
فِي الحمير زكاة أم لا
فِي الحلي
من قَالَ ليس فِي الحلي زكاة
من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
من قَالَ يزكيه إِذا استفاده
فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة
فِي مال العبد من قَالَ ليس فيه زكاة
من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله
فِي زكاة الدين
من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
من رخص أن يصنع بِهَا ما شاء
من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر
من قَالَ لا تحتسب بذلك من زكاتك
فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه
من رخص أن يرسل بِهَا إِلَى بلد غيره
من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه
زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة
فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح
فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر
ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه
ما قالوا فِي العبد يكون غائبا فِي أرض لمولاه يعطى عنه
ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
بأي صاع يعطي صدقة الفطر
ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام
ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
من له دار وخادم يعطى من الزكاة
فِي الرقبة تعتق عن الزكاة
من رخص أن يعتق من الزكاة
ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها
من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
ما قالوا فِي أهل الأهواء يعطون من الزكاة
ما قالوا فِي أخذ العروض فِي الصدقة
من كره العروض فِي الصدقة
ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد
ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
ما قالوا فِي العطاء إِذا أخذ
قوله تَعَالَى وآتوا حقه يوم حصاده وَمَا جاء فيه
ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت
فِي الخليطين إِذا كانا يعملان فِي ماليهما
فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق
فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري
ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز
من قَالَ فِي المال حق سوى الزكاة
ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
ما قالوا فِي الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم
السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين من قَالَ لا يزكيه
ما ذكر فِي خرص النخل
ما قالوا فِي الخرص متى يخرص التمر
ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج
ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا
من قَالَ ليس على المسلمين عشور
فِي نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم
من كان لا يرى العشور فِي السنة إِلا مرة
ما قالوا فِي الفقراء والمساكين من هم
فِي الأعراب عليهم زكاة الفطر
ما قالوا فِي الرجل يعتق العبد النصراني
ما قالوا فِي أرض الخراج
من قَالَ : لا يجتمع خراج وعشر على أرض
قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم
ما قالوا فِي الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه
قوله تَعَالَى ويمنعون الماعون
فِي الصاع ما هو
من قَالَ ترد الصدقة فِي الفقراء إِذا أخذت من الأغنياء
فِي الركوب على إِبل الصدقة
فِي المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر
ما قالوا فِي المملوك يعطى من الصدقة
من كان يحب أن يناول المسكين صدقته بيده
ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة يزكيها
ما قالوا في الغارمين من هم
ما قالوا في مسألة الغني والقوي
من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها
ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى
ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال
من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم
ما للعامل على الصدقة من الأجر
ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض
الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع
من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة
ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين
في صدقة الفطر عما في البطن
في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن
ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل
في الجواميس تعد في الصدقة
من فرط في زكاته حتى يذهب ماله
في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق
من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة
في الرجل يشتري من زكاته نسمة فيعتقها ثم تموت
في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
في تسعة عشر دينارا إذا كانت
المصدق يأخذ من البعير عقالا
من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا
في الواليين يريدان الصدقة من الرجل
في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية
في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة
من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله
في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع
من كان يقبل من الزكاة
في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله
في الخمر تعشير أم لا