كتاب الزكاة > فِي الزيادة فِي الفريضة
|
|
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ : تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
|
|
لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ
|
|
لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ
|
|
فِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ
|
|
بِحِسَابِ ذَلِكَ
|
|
صَاحِبُ الْبَقَرِ بِمَا فَوْقَ الْفَرِيضَةِ
|
|
مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
|
|
لَيْسَ فِي الْفُضُولِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْلِيفٌ
|