|
كتاب الزكاة > من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
|
|
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ
|
|
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
|
|
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
|
|
لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
|
|
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ
|