مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَيْءٌ
لَا صَدَقَةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الشَّاءِ صَدَقَةٌ