مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ
لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ
فِي الْغَنَمِ ، فِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً
إِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ