مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > فِي الحلي
أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
يُزَكَّى مَرَّةً
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ
كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ