مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ
لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ دَمِكَ وَلَا مِنْ مَالِكَ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، تُنَاوِلُ الْمِسْكِينَ اللُّقْمَةَ
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
إِذَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ لِمَوَالِيكَ