مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة
>
ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه
يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كَانَ يُعْطِي عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبِيدٍ يَهُودٍ وَنَصَارَى : أُطْعِمُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
حَدَّثَنَا ابنُ عَيَّاشٍ عَن عُبَيدَةَ عَن إِبرَاهِيمَ قَالَ مِثلَ قَولِ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ
إِذَا كَانَ لَكَ عَبِيدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ - يَعْنِي : لِلتِّجَارَةِ - فَزَكِّ عَنْهُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ