مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا
كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ
كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى نَفْسَهُ
كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ