مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة
أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا ، وَأَمَّا إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ فَلَا بَأْسَ
لَا تُعْطِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا
لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ
لَا يُعْطَى الْمُشْرِكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ