مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الزكاة > من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ عَرْضُهَا مِنَ الذَّهَبِ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، كَانَ خُدُوشًا أَوْ كُدُوحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
لَا يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَبْلُغُ فِيهِ الزَّكَاةَ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ