|
كتاب الزكاة > ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته
|
|
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ
|
|
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي
|
|
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ بَابٌ
|
|
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ
|
|
نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
|
|
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
|
|
تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
|
|
أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ
|
|
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ
|
|
لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ
|
|
لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ
|