كتاب الزكاة > ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
|
|
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
|
|
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
|
|
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
|
|
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
|
|
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
|
|
فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ
|