|
كتاب الجنائز > ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
|
|
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
|
|
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ
|
|
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ
|
|
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ
|
|
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ
|
|
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ كَمَا يُوَضَّأُ الْحَيُّ
|
|
فِي الْمَيِّتِ : يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|
|
حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيِّتًا فَقَالَ : وَضِّئُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
|