كتاب الجنائز > في الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل
حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الَّذِينَ كَانُوا شَهِدُوا زَيْدَ بْنَ صُوحَانَ حِينَ أُصِيبَ يَوْمَ الْجَمَلِ
كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غَسْلِ الشَّهِيدِ حَدَّثَ بِحَدِيثِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ : قَالَ حُجْرُ بْنُ عَدِيٍّ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ قَتَلَهُ الْعَدُوُّ فَدَفَنَّاهُ فِي ثِيَابِهِ
إِنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ
قَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا
أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمَلِ : ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا
الشَّهِيدُ يُغَسَّلُ
أَنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّاهِبِ طَهَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ عَابِسٍ يُحَدِّثُ قَيسَ بنَ أَبِي حَازِمٍ عَن عَمَّارٍ
إِذَا رُفِعَ الْقَتِيلُ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ
فِي رَجُلٍ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ
الشَّهِيدُ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ
فِي الْقَتِيلِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ مُهْلٌ : غُسِّلَ
إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ وَنُزِعَ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ خُفٍّ أَوْ نَعْلٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَمْزَةَ حِينَ اسْتُشْهِدَ فَغُسِّلَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا
كُفِّنَ عُمَرُ وَحُنِّطَ وَغُسِّلَ
كَانَ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ
إِذَا قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَمْ يُغَسَّلْ