مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
>
في القطن يوضع على وجه الميت
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمُشَاقَةَ تُجْزِئُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قُطْنٌ لِلْمَيِّتِ