كتاب الجنائز > في المسك في الحنوط من رخص فيه
|
|
أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ أَوْ سُكٍّ فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي الْحَنُوطِ
|
|
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : أَيُقَرَّبُ [مِنَ] الْمَيِّتِ الْمِسْكُ
|
|
لَا بَأْسَ بِهِ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ أَيُطَيَّبُ الْمَيِّتُ بِالْمِسْكِ
|
|
هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
لَمَّا غَزَا سَلْمَانُ بَلَنْجَرَ أَصَابَ فِي قِسْمَتِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ
|
|
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ مَيِّتًا بِمِسْكٍ
|