|
كتاب الجنائز > ما قالوا في كم تكفن المرأة ثوبا
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَحَقْوٍ وَلِفَافَتَيْنِ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الْمِنْطَقِ وَالدِّرْعِ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ : فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ
|
|
الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ يُكَفَّنَانِ فِي ثَوْبَيْنِ
|
|
تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَخِرْقَةٍ
|