مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
>
في الجارية في كم تكفن
لَا ، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
فَأَمَرَهُمُ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي بَقِيرٍ وَلِفَافَتَيْنِ
تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ