مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
>
من رخص في الإذن بالجنازة
لَا تَفْعَلُوا ، لَا أَعْرِفَنَّ ، مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُلُ حَمِيمَهُ وَصَدِيقَهُ بِالْجِنَازَةِ
عَبْدُ اللهِ دُعِيَ فَأَجَابَ ، أَوْ أَمَةُ اللهِ دُعِيَتْ فَأَجَابَتْ ، فَمَا يَقُومُ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْهُمْ
إِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تُشْعِرِي بِي أَحَدًا ، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا
إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ نَعْيًا كَنَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَى فُلَانًا
إِنَّا لَقَائِمُونَ ، وَمَا يُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ إِلَّا عَمَلُهُ
إِذَا حُضِرَتْ فَآذِنُونِي بِهَا