|
كتاب الجنائز > في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيتهما يبدأ
|
|
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
|
|
أَنَّهُ حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ
|
|
يُبْدَأُ بِالْمَكْتُوبَةِ
|
|
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ فِي وَقْتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ
|
|
يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلُ ، ثُمَّ تُصَلَّى الْمَغْرِبُ
|