كتاب الجنائز > من قال ليس على الجنازة قراءة
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ
هَلْ يُقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ ؟ قَالَ : لَا
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَقْرَأُ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؟ قَالَ : لَا تَقْرَأْ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، فَقَالَ : مَا سَمِعْنَا بِهَذَا إِلَّا حَدِيثًا
لَيْسَ فِي الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ
أَنَّهُمَا كَانَا يُنْكِرَانِ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ
لَا أَعْلَمُ فِيهَا قِرَاءَةً
سَأَلْتُ مَيْمُونًا : عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ أَوْ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَلِمْتُ
لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُسْمِعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ [ثَلَاثًا