كتاب الجنائز > في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ
|
|
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
|
|
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
|
|
إِذَا فَجِئَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ؛ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ
|
|
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
|
|
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
|
|
إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ يَتَيَمَّمُ
|
|
يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
|
|
إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ
|
|
لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
|
|
لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
|
|
فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ
|
|
يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا
|