|
كتاب الجنائز > في الرجل يفوته بعض التكبير على الجنازة يقضيه أم لا وما ذكر فيه
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
|
|
إِذَا فَاتَتْكَ تَكْبِيرَةٌ أَوْ تَكْبِيرَتَانِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَبَادِرْ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ
|
|
يَبْنِي عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
|
|
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا سَبَقَهُ
|
|
لَا تَقْضِي مَا فَاتَكَ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
|
|
يَقْضِي
|
|
يُكَبِّرُ مَا أَدْرَكَ ، وَلَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ
|
|
يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ
|