كتاب الجنائز > في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
|
|
هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : احْفَظُوا
|
|
أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ ؟ [قَالَ] : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا
|
|
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
|
|
يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا
|
|
يُقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ ثَدْيَيْهَا
|
|
الْمَرْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا
|
|
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا
|
|
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ
|
|
يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا
|