كتاب الجنائز > في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : احْفَظُوا
أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ ؟ [قَالَ] : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لَا أُحْصِي عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا
يُقَامُ مِنَ الْمَرْأَةِ حِيَالَ ثَدْيَيْهَا
الْمَرْأَةُ عِنْدَ فَخِذَيْهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ وَسَطَهَا ، وَيَرْتَفِعُ عَنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَامَ عِنْدَ الصَّدْرِ
يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا