مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الجنائز
>
في الصلاة على ولد الزنى
يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَى إِذَا صَلَّى
أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى وَلَدِ الزِّنَى صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا
أَنَّهُ كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَى عَلَى فِرَاشِهِ فِي بَيْتِهِ يَمُوتُ