كتاب الجنائز > في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
اللَّحْدُ لَنَا
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرُهُ وَلِأَبِي بَكْرٍ
دُفِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَحْدٍ
أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ
اجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَلْحَدُ
كَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ جُثًا قِبْلَةً نُصِبَ لَهُمُ اللَّبِنُ نَصْبًا
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْرٍ
لُحِدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْدٌ
كَانَ يَكْرَهُ الشَّقَّ فِي الْقَبْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَدُوا لَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى أَنْ يُلْحَدَ لَهُ
لَحَدْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ
انْظُرُوا أَيُّهُمْ أَكْثَرُ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ فَقَدِّمُوهُ فِي اللَّحْدِ
كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فِي اللَّحْدِ