كتاب الجنائز > ما قالوا في حل العقد عن الميت
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ
|
|
شَهِدْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَدَفَنَّاهُ
|
|
إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ حُلَّتْ عَنْهُ الْعُقَدُ كُلُّهَا
|
|
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
|
|
أَوْصَانِي الضَّحَّاكُ بِهِ
|
|
تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ
|
|
أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُحَلَّ عَنْهُ الْعُقَدُ
|