كتاب الجنائز > في الكافر أو السبي يتشهد مرة ثم يموت أيصلى عليه
|
|
فِيَ السَّبِيِّ يُسْبَى مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ وَبِالسَّجْدَتَيْنِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
|
|
إِذَا صَلَّى مَرَّةً صُلِّيَ عَلَيْهِ
|
|
إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ
|
|
صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ
|
|
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ أَقْبَلُوا بِسَبْيٍّ ، فَكَانُوا إِذَا أَمَرُوهُمْ أَنْ يُصَلُّوا صَلَّوْا ، وَإِذَا لَمْ يَأْمُرُوهُمْ لَمْ يُصَلُّوا
|
|
إِنْ صَلَّى فَصَلِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِ
|
|
إِذَا تَشَهَّدَ الْكَافِرُ وَهُوَ فِيَ السَّوْقِ صُلِّيَ عَلَيْهِ
|