كتاب الأيمان والنذور
|
|
من قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك
|
|
النذر ما كفارته وما قالوا فيه
|
|
النذر إذا لم يسم له كفارة
|
|
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
|
|
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
|
|
من قال كفارة اليمين مد من طعام
|
|
من قال يجزيه أن يطعمهم مرة واحدة
|
|
من قال يغديهم ويعشيهم
|
|
امرأته عليه كظهر امرأة فلان
|
|
يقول أنت علي كبطن أمي
|
|
في المرأة تصوم في كفارة قتل خطأ ثم تحيض قبل أن تتم صومها تتم أو تستقبل
|
|
تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض
|
|
في الرجل يحلف بالقرآن ما عليه في ذلك
|
|
في الأعرج والمجنون والأعور يجزئ في الرقبة
|
|
في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
|
|
الكافر يجزئ من الكفارة
|
|
في عتق المدبر في الكفارات
|
|
في أم الولد تجزئ في الكفارة أم لا
|
|
في المكاتبة تجزئ أو ولدها
|
|
الذي يصيب الجنين من قال عليه عتق رقبة مع الغرة
|
|
في كفارة الظهار يطعم ستين مسكينا أو عشرة يكرر عليهم الإطعام
|
|
الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه
|
|
في الرجل يقول لعمري عليه شيء
|
|
في الرجل يقول حلفت ولم يحلف
|
|
من قال الكفارة بعد الحنث
|
|
من رخص أن يكفر قبل أن يحنث
|
|
في الأيمان التي لا تكفر واختلافهم في ذلك
|
|
من قال القسم يمين تكفر
|
|
من قال لا يكون القسم يمينا حتى يقول بالله
|
|
من قال أقسم أو أقسم بالله ولله علي نذر سواء
|
|
في الرجل يردد الأيمان في الشيء الواحد
|
|
ما قالوا في الرجل يهدي داره أو غلامه
|
|
ما يهدى إلى البيت ما يصنع به
|
|
من كره الهدية إلى البيت واختار الصدقة على ذلك
|
|
في الصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين يفرق بينها أم لا
|
|
من يقع على المرأة وهي حائض ما عليه
|
|
في الرجل يحلف لا يصل رحمه ما يؤمر به
|
|
في الرجل يقع على امرأته وهي تقضي شهر رمضان
|
|
في الرجل يحلفه السلطان أن يخبره بمال رجل
|
|
في الرجل يحلف ليضربن غلامه ما يجزئه من ذلك
|
|
في رجل صام في ظهار ثم جامع
|
|
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
|
|
في الرجل يقول وإني سآتيك والله حيث كان
|
|
نذر أن يزم أنفه ما كفارته
|
|
الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان
|
|
الرجل يقول علي المشي إلى البيت ولا يقول علي نذر مشي إلى بيت الله هل يلزمه ذلك
|
|
في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
|
|
من نهى عن النذر وكرهه
|
|
المسلم يقتل الذمي خطأ
|
|
في المرأة تقتل خطأ وليس لها ولي يكفر بها
|
|
في الرجل يقتل خطأ فيصوم هل يجزيه من عتق الرقبة
|
|
في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
|
|
الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها
|
|
في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
|
|
يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك
|
|
ما قالوا ما كان في القرآن أو أو فصاحبه مخير فيه وما كان فمن لم يجد فالأول فالأول
|
|
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
|
|
في الرجل يجعل عليه رقبة من ولد إسماعيل
|
|
الرجل يحلف أن لا يكلم الرجل حينا كم يكون ذلك
|
|
كيف كانوا يحلفون
|
|
في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
|
|
من قال فيؤه كفارة ولا شيء عليه
|
|
في رجل جعل عليه صوم شهر
|
|
الرجل يجب عليه كفارة في يمين أو غيره أيطعم مسكينا واحدا يردد عليه
|
|
من لا يجد مساكين فيعطي كفارته اليهود والنصارى
|
|
يحلف فيحنث وعنده شيء يسير
|
|
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما
|
|
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل سمكا طريا
|
|
في الرجل يقول هو ينحر ابنه
|
|
الرجل يقول للرجل أنا أهديك
|
|
في مظاهر يتهاون بالكفارة
|
|
في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
|
|
من رخص في عتق ولد الزنى
|
|
من كره عتق ولد الزنى
|
|
في عتق اليهودي والنصراني
|
|
من قال إذا وجدت الطعام فلا تصومن
|
|
من يموت وعليه اعتكاف
|
|
في الرجل يطعم من لحم أضحيته المساكين
|
|
يقول هو يهديه على أشفار عينيه
|
|
حلفت فأهدت ما تصنع خادمها
|
|
في الرجل يفطر أياما من رمضان
|
|
من يفطر يوما من رمضان
|
|
يقول علي الهدي
|
|
في امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد فمنعت
|
|
في الرجل يستحلف فينوي بالشيء
|
|
في الرجل يقول لم أحلف
|
|
الرجل يحلف أن لا يفعل فيكره
|
|
من مات وعليه نذر
|
|
في الرجل يحلف على مال الرجل
|
|
في كفارة الظهار متى هي
|
|
من لا يمين له على من حلف عليه
|
|
المظاهر عن أمته أيعتقها
|
|
في الرجل يحرم في الغضب
|
|
في الرجل يطعم خادمه
|
|
في النهي عن الحلف
|
|
من قال علي غضب الله
|
|
من قال قطع الله ظهري
|
|
من غشي امرأته في رمضان وأكل
|
|
المظاهر إذا بر يكفر أم لا
|
|
في الرجل يحلف على الطعام
|
|
امرأة نذرت أن تطوف على أربع
|
|
في امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها فماتت الجارية
|
|
في الرجل يقول ألقاني الله في النار
|
|
من حلف على طعام أيأكل ثمنه
|
|
في ثواب العتق
|
|
تفريق الاعتكاف
|
|
الرجل يجعل عليه بدنة
|