كتاب الأيمان والنذور > النذر ما كفارته وما قالوا فيه
|
|
إِنْ لَمْ يَجِدْ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
|
|
أَوْفُوا بِالنُّذُورِ
|
|
لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ
|
|
كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ
|
|
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى [أُخْتِهِ أَوْ أَخِيهِ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ
|
|
إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ : النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ
|
|
لَا وَفَاءَ [لِنَذْرٍ] فِي غَضَبٍ
|
|
حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ الزُّبَيرِ الحَنظَلِيِّ عَن عِمرَانَ بنِ الحُصَينِ مِثلَهُ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ
|
|
النَّذْرُ الْيَمِينُ الْغَلْظَاءُ
|
|
كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
|
|
مَنْ حَلَفَ بِنَذْرٍ عَلَى يَمِينٍ فَحَنِثَ
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، فَلَمْ يَمْضِ بِالْيَمِينِ فَسَكَتَ ، فَعَلَيْهِ نَذْرٌ
|
|
النَّذْرُ شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ
|
|
النَّذْرُ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
|