كتاب الأيمان والنذور > الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
|
|
أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
|
|
فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ [يَوْمَ] الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
|
|
يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ
|
|
أَطْعِمِي مِسْكِينًا
|
|
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ
|
|
سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
|