مصنف ابن أبي شيبة
كتاب الأيمان والنذور > في ولد الزنى يجزئ في الرقبة أم لا
لَا يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَى
أَكْرَهُ ذَلِكَ
يُجْزِئُ
يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ
يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَى فِي الرَّقَبَةِ
لَا يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ