|
كتاب الأيمان والنذور > في الرجل يولي من امرأته ولا يقربها
|
|
إِنْ فَاءَ كَفَّرَ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
مَا لَكَ ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ ، فَفَعَلَ
|
|
يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
|
|
إِذَا فَاءَ الْمُولِي كَفَّرَ
|
|
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ فَاءَ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ [لَا] يَرَى عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي يَمِينِهِ
|