|
كتاب المناسك > في الرجل والمرأة يجعل عليهما نذرا أن يحج ولم يكن حج
|
|
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ قَاعِدًا ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
|
|
إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَحُجَّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَضَيْتِهِمَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ
|
|
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فِي الْحَجِّ
|
|
يُجْزِئُهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَجِّهِ وَنَذْرِهِ
|
|
قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا بِالْحَجِّ وَلَمْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
|
|
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ وَلَمْ يَحُجَّ [حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
|