مصنف ابن أبي شيبة
كتاب المناسك > من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ
أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ
إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ
كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّي دُبُرَ [كُلِّ] صَلَاةِ