كتاب المناسك > من كان يستحب أن يحرم في دبر الصلاة
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ دُبُرَ الصَّلَاةِ
|
|
وَكَانَ الْحَسَنُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ دُبُرَ الظَُّّهْرِ
|
|
كَانَ سَلَفُكَ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ
|
|
تُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ فِي مَوَاطِنَ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
|
|
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ سِتٍّ
|
|
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ التَّلْبِيَةِ ، إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ
|
|
إِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَيُحْرِمُ وَهُوَ رَاكِبٌ
|
|
كَانَ الْقَاسِمُ يُلَبِّي دُبُرَ [كُلِّ] صَلَاةِ
|